إذا عُرِف العائنُ يؤمر بالاغتسال، ثم يؤخذ الماء الذي اغتسل فيه، ويُصَبُّ على المحسود من خلفه، فيبرأ بإذن الله تعالى.
فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "اغتسل أبي سهلُ بنُ حنيف بالخرار
[5]، فنزع جبَّة كانت عليه، وعامرُ بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديدَ البياض، حسَن الجلْد، فقال عامر: ما رأيتُ كاليوم، ولا جِلْد مُخبَّأَة
[6] عذراء، فوُعِك
[7] سهل مكانه، واشتد وعكه، فأُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعكه، فقيل له: ما يرفع رأسه، فقال: ((هل تتهمون له أحدًا؟)) قالوا: عامر بن ربيعة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيَّظ عليه، فقال: ((علامَ يقتل أحدكم أخاه؟! ألا برَّكْتَ، اغتَسِلْ له))، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلةَ إزاره في قَدَح، ثم صب عليه من ورائه، فبرأ سهل من ساعته"
[8].
واختُلِف في داخلة الإزار، فقيل: المراد موضعه من الجسد، وقيل: المراد مذاكيره، وقيل المراد وَرِكه؛ إذ هو معقد الإزار.
قال القاضي ابن العربي:
الظاهر والأقوى، بل الحق: أنه ما يلي الجسد من الإزار
[9].
صفة الاغتسال:
قال ابن شهاب الزهري - رحمه الله تعالى -:
الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه: أن يؤتى للرجل العائن بقَدَح، فيُدِخِل كفه فيه فيمضمض، ثم يَمُجُّه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يُدخِل يده اليسرى، فيصب على كفه اليمنى في القَدَح، ثم يُدخِل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى صبة واحدة، ثم يُدخِل يده اليسرى، فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يُدخِل يده اليسرى فيصُب بها على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصُبُّ بها على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، ويصب بها على ركبته اليسرى، كل ذلك في قَدَح، ثم يُدخِل داخلة إزاره في القدح، ولا يوضع القدح في الأرض، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبةً واحدة؛ ا هـ
[10].